فعلها؛ فإن كان جحده لوجوبها جهلًا، عرّف بالوجوب، فإن أصرّ (فقد ارتدّ) عن الإسلام، وصار كافرًا (وجرت عليه أحكام المرتدين) كما يأتي في باب الردة (¬١). وكذا لو تركها تهاونًا، أو كسلًا، إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها، وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها (¬٢)؛ لما رواه الإمام أحمد، من قوله ﷺ: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (¬٣). ويستتابان ثلاثة أيام؛ فإن تابا بفعلها، مع إقرار الجاحد بوجوبها، وإلا، قُتِلا بضرب عنقهما بالسيف (¬٤). فلا يغسلان، ولا يكفنان، ولا يصلى عليهما (¬٥).
(وأركان الصلاة) الأركان: جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى (¬٦) (أربعة عشر) ركنًا (لا تسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا) (¬٧) لأن الصلاة لا تتم إلا بها.
(أحدها: القيام في) صلاة (الفرض على القادر) لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨] وحديث عمران مرفوعًا: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا" الحديث. رواه البخاري (¬٨). وخص الفرض بالقيام؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعًا: "كان النبي ﷺ يصلي ليلًا طويلًا قاعدًا" الحديث. رواه مسلم (¬٩).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 279 (SanadKitab #30058, hlm. urut 266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.