جبهته على نحو قطن منفوش، ولم ينكبس) القطن في سجوده (لم تصح) الصلاة (¬١) (ويصح سجوده) أي: المصلي (على) شيء متصل به؛ كـ (ـكمه، وذيله، ويكره) ذلك (بلا عذر) وأما لعذر، فلا (¬٢).
(ومن عجز) عن السجود (بالجبهة، لم يلزمه) السجود (بغيرها، ويومئ) عاجز عن السجود بجبهته غاية (ما يمكنه) من الإيماء (¬٣). ولا يجزئ السجود ببعض الأعضاء فوق بعض؛ كوضع يديه تحت ركبتيه، أو تحت جبهته، أو قدم فوق قدم (¬٤).
ويكره مباشرة الأرض بالجبهة واليدين بحائل بلا عذر، وبعذر من نحو حرٍّ، أو برد، أو مرض، فلا يكره (¬٥).
(الثامن: الرفع من السجود) (¬٦) لقوله ﷺ للمسيء في صلاته (¬٧): "ثم ارفع " الحديث (¬٨).
(التاسع: الجلوس بين السجدتين) (¬٩) لما في بقية حديث المسيء في صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا" (¬١٠) (وكيف جلس، كفى. والسُّنَّة أن يجلس) المصلي (مفترشًا على رجله اليسرى، وينصب) رجله (اليمنى) ويخرجها من تحته؛ لقول أبي حُميْد: "ثم ثنى رجله اليسرى، وقعد عليها، ثم اعتدل، حتى رجع كل عظم في موضعه" (¬١١)