Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 297

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. [باب ... ]
  4. [سنن الصلاة]

(و) السادس: (الجهر بالقراءة) (¬١) في صلاة جهرية (للإمام، ويكره للمأموم) أن يجهر خلف إمامه (ويخير المنفرد) في الجهر وعدمه (¬٢).

(و) السابع: (قول غير المأموم) أي: الإمام، والمنفرد (بعد التحميد) عند اعتداله من الركوع: (ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد) أي: بعد السماء والأرض؛ كالكرسي، وغيره، مما لا يعلم سعته إلا الله تعالى. والمعنى: حمدًا لو كان أجسامًا لملأ ذلك (¬٣). والمأموم لا يزيد على قول: ربنا ولك الحمد (¬٤).

(و) الثامن: (ما زاد على المرة) الواجبة (في تسبيح الركوع) وهو قول: سبحان ربي العظيم مرتين، غير المرة الواجبة، … (¬٥) ثلاثة، وذلك أدنى الكمال. وأعلاه لإمام عشر، ما لم يشق على المأمومين، والوسط خمس (¬٦)؛ لما رواه أحمد، عن الحسن (¬٧). هذا في غير تسبيح صلاة الكسوف؛ لأنه يستحب تطويل التسبيح فيه (¬٨) (و) كذلك ما زاد على المرة الواجبة؛ من قول: سبحان ربي الأعلى في (السجود) وهو مرتان (و) قول: ما زاد على المرة الواجبة، من (رب اغفر لي) بين السجدتين، وهي مرتان (¬٩).

(و) التاسع: (الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه) الصلاة

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 297 (SanadKitab #30058, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.