(ويشير بسبابتها) أي: سبابة يده اليمنى؛ بأن يرفعها، من غير تحريك (عند ذكر الله) تعالى (¬١)؛ لحديث عبد الله بن [الـ]ـــــــــــزبير (¬٢) مرفوعًا: "كان يشير بأصبعه، ولا يحركها، إذا دعا" رواه أبو داود (¬٣).
(والتفاته يمينًا، وشمالًا في تسليمه) (¬٤) لما روي عن عمار قال: "كان يسلم النبي ﷺ عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر" (¬٥).
(ونيته به) أي: بالتسليم (الخروج من الصلاة) (¬٦).
(وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات) أي: أن يزيد في التفاته في الشمال عن التفاته على اليمين (¬٧)؛ لحديث عمار المتقدم.
ويسن القيام إلى الصلاة عند قول المقيم: "قد قامت الصلاة"، وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا (¬٨)، قام عند رؤيته (¬٩).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 309 (SanadKitab #30058, hlm. urut 296)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.