بقول من يبطلها به (¬١)، ولعدم فعل الصحابة ذلك (¬٢).
(و) يكره (التفاته) ولو بصدره؛ خروجًا من خلاف من يبطلها بذلك (¬٣). فإن استدار بجملته، بطلت. والكراهة، لحديث عائشة قالت: "سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس (¬٤) يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري (¬٥) (بلا حاجة) وأما كالخوف، ونحوه، فلا يكره (¬٦).
(و) يكره (تغميض عينيه) في الصلاة، نص عليه؛ لأنه من فعل اليهود (¬٧)، ما لم يكن بسبب نظره لمحرَّم، أو مباح له؛ من زوجة، أو أمة عريانتين (¬٨).
(و) يكره (حمل مشغل له) في الصلاة (¬٩)؛ لأنه يذهب الخشوع.
(و) يكره (افتراش ذراعيه ساجدًا) (¬١٠) (¬١١) لنهيه ﷺ عن ذلك في حديث جابر (¬١٢).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 314 (SanadKitab #30058, hlm. urut 301)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.