عمامة، وثوب، ما لم يطل عرفًا، متواليًا، فإنها تبطل (¬١).
ويجب على المأموم فتح على إمامه، إذا أُرْتِجَ (¬٢)، أو غلط في الفاتحة (¬٣). وكذا إن سها عن سجدة، بأن يسبِّح، وجوبًا في واجب، واستحبابًا في مستحب، وتصفق امرأة بذلك ببطن كفها، على ظهر أخرى، فإن كثر، بطلت. وكره بنحنحة، لا تنبيه بقراءة، … (¬٤)، ونحوه (¬٥).
ومن احتاج لبصق، أو مخاط، أو نخامة (¬٦)، أزاله في ثوبه إذا كان بمسجد، وبغيره عن يساره وتحت قدمه، ولزم -حتى غير باصق- إزالته من مسجد (¬٧).
فصل فيما يكره (¬٨) في الصلاة من قول، وفعل
(يكره للمصلي اقتصاره على قراءة) الفاتحة) (¬٩) قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "وظاهره: في الفرض والنفل" (¬١٠).
(و) يكره (تكرارها) أي: الفاتحة في الصلاة (¬١١)؛ خروجًا من الخلاف
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 313 (SanadKitab #30058, hlm. urut 300)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.