الدفع إن خاف فساد الصلاة (¬١).
ويحرم مرور بين المصلي وسترته، إلا في مكة، فلا يرد المار (¬٢)؛ لأن النبي ﷺ "صلى بمكة، والناس يمرون بين يديه، من غير سترة" (¬٣).
روى مسلم (¬٤) من قوله ﷺ: "لأن يقف أحدكم مائة عام، خير من أن يمر بين يدي أخيه، وهو يصلي" (¬٥).
وفي "المستوعب": "إن احتاج إلى المرور، ألقى شيئًا، ثم مر" (¬٦).
وإن تعذر (¬٧)، غرز عصًا، ولو خيطًا، أو ما يعتقده سترة، وإن لم يجد شيئًا، خط خطًا على الأرض، كالهلال (¬٨).
وإن لم يكن سترة، فيحرم المرور في ثلاثة أذرع -بذراع اليد- فأقل (¬٩).
ومن سُلِّم عليه في الصلاة، فلا يرده لفظًا، ولكن يستحب بعد انقضائها أن يرد (¬١٠).
وللمصلي قتل الحية، والعقرب، والقملة (¬١١)، وتركه أولى (¬١٢). وله لبس