ويكره أيضًا عَقْص شعر (¬٣) (¬٤)، ورفع بصر إلى السماء، إلا في حال التجشي (¬٥)، في جماعة (¬٦).
(ومتى كثر ذلك) أي: ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة (عرفًا) أي: كثر في العرف (بطلت) الصلاة به (¬٧).
(و) يكره أيضًا (أن يخص جبهته بما يسجد عليه) (¬٨)؛ لأنه من شعار الرافضة.
(و) يكره (أن يمسح فيها) أي: في الصلاة (أثر سجوده) (¬٩) وفي "المغني": "يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد" (¬١٠).
(و) يكره (أن يستند) إلى شيء (بلا حاجة) لأنه يزيل مشقة القيام (فإن استند) إلى شيء (بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه، بطلت) الصلاة (¬١١)؛ لأنه يصير غير قائم.