Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 317

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. [باب ... ]
  4. [سنن الصلاة]
  5. فصل فيما يكره في الصلاة من قول، وفعل

ابتداؤه (¬١)؛ للنهي عن ذلك (¬٢).

ويكره أيضًا عَقْص شعر (¬٣) (¬٤)، ورفع بصر إلى السماء، إلا في حال التجشي (¬٥)، في جماعة (¬٦).

(ومتى كثر ذلك) أي: ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة (عرفًا) أي: كثر في العرف (بطلت) الصلاة به (¬٧).

(و) يكره أيضًا (أن يخص جبهته بما يسجد عليه) (¬٨)؛ لأنه من شعار الرافضة.

(و) يكره (أن يمسح فيها) أي: في الصلاة (أثر سجوده) (¬٩) وفي "المغني": "يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد" (¬١٠).

(و) يكره (أن يستند) إلى شيء (بلا حاجة) لأنه يزيل مشقة القيام (فإن استند) إلى شيء (بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه، بطلت) الصلاة (¬١١)؛ لأنه يصير غير قائم.

(و) يكره (حمده) أي: قوله في الصلاة: الحمد لله (إذا عطس)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 317 (SanadKitab #30058, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.