(و) تبطل صلاة مأموم (ببطلان صلاة إمامه) مطلقًا؛ سواء كان لعذر، أو لغير عذر، ما لم يستخلف إمامُه. ولا يصح أن يستخلف إن سبقه الحدث. ولا يبطل (¬١) صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها الإمام منفردًا، إن لم يكن معه غير من بطلت صلاته (¬٢).
(و) تبطل الصلاة (بسلامه عمدًا، قبل) سلام (إمامه، أو سهوًا، ولم يعده) أي: السلام (بعده) أي: بعد سلام إمامه (¬٣).
(و) تبطل الصلاة (بالأكل، والشرب) عمدًا؛ قليلًا كان، أو كثيرًا (سوى اليسير) مما يعد في الـ (ــــــــــــــعرف) يسير (اً (¬٤)، لناس، وجاهل. ولا تبطل) الصلاة (إن بلع ما بين أسنانه) من الطعام، إذا كان (¬٥) (بلا مضغ) (¬٦).
(و) يُبطل الصلاة (كالكلام) أي: مثل الكلام (إن) حصل من المصلي (تنحنحـ) ـــــــــــة)، فبان حرفان، إذا كانت (بلا (¬٧) حاجة) د (١) (¬٨) عية لذلك (و) كذا يُبطل الصلاة إن (انتحب) أي: رفع صوته بالبكاء (¬٩)، فبان حرفان، ما لم يكن (لأ) (¬١٠) جل (خشية) الله تعالى. وكذ (ا) (¬١١) تبطل الصلاة لـ (ـــــــــــو نفخ فبان) من نفخه (حرفان).