Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 322

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. [باب ... ]
  4. [سنن الصلاة]
  5. (فصل فيما يبطل الصلاة) من فعل، وقول

(و) تبطل صلاة مأموم (ببطلان صلاة إمامه) مطلقًا؛ سواء كان لعذر، أو لغير عذر، ما لم يستخلف إمامُه. ولا يصح أن يستخلف إن سبقه الحدث. ولا يبطل (¬١) صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها الإمام منفردًا، إن لم يكن معه غير من بطلت صلاته (¬٢).

(و) تبطل الصلاة (بسلامه عمدًا، قبل) سلام (إمامه، أو سهوًا، ولم يعده) أي: السلام (بعده) أي: بعد سلام إمامه (¬٣).

(و) تبطل الصلاة (بالأكل، والشرب) عمدًا؛ قليلًا كان، أو كثيرًا (سوى اليسير) مما يعد في الـ (ــــــــــــــعرف) يسير (اً (¬٤)، لناس، وجاهل. ولا تبطل) الصلاة (إن بلع ما بين أسنانه) من الطعام، إذا كان (¬٥) (بلا مضغ) (¬٦).

(و) يُبطل الصلاة (كالكلام) أي: مثل الكلام (إن) حصل من المصلي (تنحنحـ) ـــــــــــة)، فبان حرفان، إذا كانت (بلا (¬٧) حاجة) د (١) (¬٨) عية لذلك (و) كذا يُبطل الصلاة إن (انتحب) أي: رفع صوته بالبكاء (¬٩)، فبان حرفان، ما لم يكن (لأ) (¬١٠) جل (خشية) الله تعالى. وكذ (ا) (¬١١) تبطل الصلاة لـ (ـــــــــــو نفخ فبان) من نفخه (حرفان).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 322 (SanadKitab #30058, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.