ولا يقنت في فجر، فعن سعيد بن جبير (¬١) أنه قال: "أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة" رواه الدارقطني (¬٢). وأما حديث أنس: "ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" رواه أحمد، وغيره (¬٣)، ففيه مقال، ويحتمل أنه أراد به طول القيام، فإنه يسمى قنوتًا (¬٤).
إلا إن نزل بالمسلمين نازلة، فيسن لإمام الوقت خاصة القنوت، فيما عدا الجمعة (¬٥)، لأنه يكفي الدعاء في آخر الخطبة. ويجهر بقنوت النازلة في صلاة جهرية (¬٦). وفي "الفروع": "لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر، لأنه لم يثبت قنوت في طاعون عِمْواس (¬٧)، وغيره، ولأنه شهادة فلا يسأل في رفعه" (¬٨).
ومن ائتم بمن يقنت في فجر، تابع إمامه، وأمَّن على دعائه (¬٩)، لأنه ﷺ "كان يقنت في دبر (¬١٠) الصلوات الخمس، وكان يدعو على أحياء من بني سُليم (¬١١)،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 335 (SanadKitab #30058, hlm. urut 322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.