(فصل في أوقات النهي) التي نُهي عن الصلاة فيها
(وهي) خمسة أوقات، كما عدَّها بعضهم (¬١). والمصنف عدَّها ثلاثًا، كما عدَّها بعضهم (¬٢). فعلى الخمسة:
الأول: (من طلوع الفجر) إلى شروق الشمس (¬٣).
والثاني: من شروق الشمس (إلى ارتفاع الشمس قِيد) -بكسر القاف- أي: قدر (¬٤) (رمح) (¬٥).
(و) الثالث: (من) حين (صلاة العصر) ولو صليت مجموعة مع الظهر جمع تقديم، حتى تشرع الشمس في الغروب (¬٦).