Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة التطوع)
  4. (فصل في أوقات النهي) التي نهي عن الصلاة فيها

والرابع: من شروع الغروب (إلى) حين (غروب الشمس) (¬١).

روى أبو سعيد، أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" متفق عليه (¬٢).

(و) الخامس: من (عند قيامها) أي: قيام الشمس (حتى تزول) وهو وقت يسير (¬٣)؛ لما في حديث عقبة بن عامر (¬٤): "ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم (¬٥). والظهيرة: شدة الحر (¬٦). وقائمها: البعير يكون باركًا، فيقوم من شدة حر الأرض (¬٧). وتضيف -بمثناة من فوق مفتوحة، ثم ضاد معجمة، ثم ياء مشددة- أي: تميل، ومنه الضيف، تقول: أضفت فلانًا: إذا أملته إليك، وأنزلته عندك (¬٨).

ويتعلق النهي في العصر بفعلها، لا بالوقت (¬٩).

(فتحرم صلاة التطوع في هذه الـ) ــــــــــخمسة (أوقات، ولا تنعقد) الصلاة (ولو) كان (جاهلًا للوقت) أ (و) جـ (ــــــــا) هلًا لـ (ـــــــــــــلتحريم) (¬١٠).

(سوى سُنَّة الفجر) فيصح فعلها وقت النهي (قبلها) أي: قبل الفجر؛

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 349 (SanadKitab #30058, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.