Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة التطوع)
  4. (فصل في أوقات النهي) التي نهي عن الصلاة فيها

لحديث الترمذي: "لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر" (¬١) (و) سوى (ركعتي الطواف) فرضًا كان الطواف، أو نفلًا (و) سوى (سُنَّة الظهر) تفعل بعد العصر (إذا جمع) جمع تقديم، أو تأخير؛ لحديث أم سلمة (¬٢) (و) سوى (إعا [د] ة) (¬٣) صلاة مع (جماعة أقيمت، وهو بالمسجد) فيجوز فعلها وقت النهي، بعد أن صلاها جماعة، أو منفردًا (¬٤).

(ويجوز فيها) أي: في أوقات النهي (قضاء) صلاة (الفرائض) الفائتة (و) يجوز أيضًا (فعل) صلاة (المنذورة، ولو) كان (نذرها فيها) أي: في وقت النهي (¬٥).

(والاعتبار في التحريم) للصلاة في وقت النهي (بعد صلاة العصر، بفراغ صلاة نفسه) للعصر (لا) أي (¬٦): يكون التحريم (بـ (ــــــــــــابتداء (شروعه فيها، فلو أحرم بها) أي: بالعصر (ثم قلبها نفلًا) أو قطعها (لم يمنع من) صلاة (التطوع) (¬٧).

(وتباح قراءة القرآن في الطريق) من غير كراهة نصًّا (¬٨). قال ابن عقيل:

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 350 (SanadKitab #30058, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.