أي: في النافلة (أتمها خفيفة) (¬١) ولو فاته (¬٢) ركعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. قاله ابن تميم، وغيره (¬٣).
(ومن صلى) فرضه (ثم أقيمت) صلاة (الجماعة، سن) له (أن يعيد) الصلاة مع الجماعة (و) الصلاة التي صلاها ([الـ] أولى) (¬٤) هي (فرضه) ولكن لا ينوي المعادة فرضًا، بل ينويها معادة، إلا المغرب، فلا يسن إعادتها (¬٥).
(ويتحمل الإمام عن المأموم) ثمانية أشياء:
(القراءة) للفاتحة، والسورة (¬٦).
(وسجود السهو) إذا كان دخل معه أول الصلاة (¬٧)، كما تقدم (¬٨).
(وسجود التلاوة) التي يأتي بها المأموم خلفه، وفيما إذا سجد الإمام لتلاوة نفسه في صلاة سر إذا لم يسجد المأموم؛ لأن المأموم مخير بين أن يسجد معه أو لا (¬٩).
(والسترة) أمامه؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه (¬١٠).
(ودعاء القنوت) فإن سمع المأموم الإمام، أمَّن فقط، وإلا، قنت (¬١١).
(والتشهد الأول إذا سبقـ) ــــــــه الإمام (بركعة في رباعية) (¬١٢).
وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ملء السماء، وملء الأرض … إلى