Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة الجماعة) وما يتعلق بها: من بيان من تصح إمامته، وغير ذلك
  4. (فصل في الإمامة)

يَسْتَوُونَ (١٨)﴾ [السجدة]. والفاسق: من أتى كبيرة، أو داوم على صغيرة (¬١) (إلا في) صلاة (جمعة، وعيد) إن (تعذر) ت (¬٢) (ا) (¬٣) لصلاة فيهما (خلف غيره) أي: غير الفاسق؛ لعدم وجود العدل، فتصح إمامة الفاسق فيهما (¬٤). واختار الشيخان (¬٥): أن البطلان مختص بظاهر الفسق، دون خفيه (¬٦). قال في "الوجيز": "لا تصح خلف الفاسق، المشهور فسقه" (¬٧).

(وتصح إمامة الأعمى، الأصم) (¬٨) الذي لم يسمع؛ لأن فقد الحاستين لا تخل (¬٩) بشيء من لوازم الصلاة (و) تصح إمامة (الأقلف) (¬١٠) الذي غير مختون (¬١١) (و) تصح إمامة (كثير لحن لم يُحل المعنى، و) تصح إمامة (التمتام؛ الذي يكرر التاء (¬١٢)، مع الكراهة) فيهما (¬١٣).

(ولا تصح إمامة العاجز عن شرط) كاستقبال قبلة، واجتناب نجاسة، ونحو ذلك (أو ركن) كركوع، أو سجود، ونحوه، أو واجب؛ كتسبيح، ونحوه (إلا) (¬١٤) إذا كان (بمثله) فتصح صلاته (¬١٥). وكذا لا تصح إمامة من به

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 364 (SanadKitab #30058, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.