يَسْتَوُونَ (١٨)﴾ [السجدة]. والفاسق: من أتى كبيرة، أو داوم على صغيرة (¬١) (إلا في) صلاة (جمعة، وعيد) إن (تعذر) ت (¬٢) (ا) (¬٣) لصلاة فيهما (خلف غيره) أي: غير الفاسق؛ لعدم وجود العدل، فتصح إمامة الفاسق فيهما (¬٤). واختار الشيخان (¬٥): أن البطلان مختص بظاهر الفسق، دون خفيه (¬٦). قال في "الوجيز": "لا تصح خلف الفاسق، المشهور فسقه" (¬٧).
(وتصح إمامة الأعمى، الأصم) (¬٨) الذي لم يسمع؛ لأن فقد الحاستين لا تخل (¬٩) بشيء من لوازم الصلاة (و) تصح إمامة (الأقلف) (¬١٠) الذي غير مختون (¬١١) (و) تصح إمامة (كثير لحن لم يُحل المعنى، و) تصح إمامة (التمتام؛ الذي يكرر التاء (¬١٢)، مع الكراهة) فيهما (¬١٣).
(ولا تصح إمامة العاجز عن شرط) كاستقبال قبلة، واجتناب نجاسة، ونحو ذلك (أو ركن) كركوع، أو سجود، ونحوه، أو واجب؛ كتسبيح، ونحوه (إلا) (¬١٤) إذا كان (بمثله) فتصح صلاته (¬١٥). وكذا لا تصح إمامة من به
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 364 (SanadKitab #30058, hlm. urut 351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.