المأموم الصلاة (¬١)؛ لاعتقاده بطلان صلاة إمامه بذلك.
(ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) (¬٢) أي: لا يُنكر على مجتهد أو مقلد، فيما يسوغ فيه الاجتهاد (¬٣).
(ولا تصح إمامة المرأة) ولا الخنثى (بالرجال) ولا بالخناثى؛ لاحتمال أن يكون أنثى أم برجال؛ لحديث جابر: "لا تؤمَّن امرأة رجلًا" (¬٤) (ولا) تصح (إمامة المميز بالبالغ في) صلاة (الفرض) لما روي عن ابن مسعود (¬٥)، وابن عباس (¬٦) (و) لكن (تصح إمامته) أي: المميز (في) صلاة (النفل، و) تصح إمامته (في الفرض) إذا كان (بـ) ـــــمميز (مثله) (¬٧).
(ولا تصح إمامة محدث، ولا) إمامة من ببدنه، أو ثوبه، أو بقعته (نجـ) ـــــــا (سـ) ــــــة (يعلم ذلك) أي: حدثه، أو نجَسه (فإن جهل هو) أي: الإمام حدثه، أو نجَسه (والمأموم) أيضًا جهل ذلك بإمامه (حتى انقضت) الصلاة (صحت صلاة المأموم وحده) دون صلاة إمامه (¬٨)؛ لحديث البراء بن عازب (¬٩). وإن
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 366 (SanadKitab #30058, hlm. urut 353)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.