Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 367

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة الجماعة) وما يتعلق بها: من بيان من تصح إمامته، وغير ذلك
  4. (فصل) في موقف الإمام والمأموم

كانوا المأمومين (¬١) بصلاة جمعة، أو عيد، مع إمامهم المحدث أو النجس، وهم أربعون، فيعيد الكل (¬٢)؛ لفقد العدد المعتبر فيهما، وكذا لو كان مأموم منهم بهذه الصفة، وهو غير الأربعين، أعاد هو فقط (¬٣).

(ولا تصح إمامة الأمي، وهو من لا يحسن) قراءة (الفاتحة) أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفًا لا يبدل (¬٤) (إلا) إذا كان (بمثله) فتصح (¬٥).

(ويصح) صلاة (¬٦) (النفل خلف الفرض، ولا) يصح (عكس) ذلك؛ وهو صلاة الفرض خلف النفل (¬٧). ولا يصح (¬٨) إمامة فاقد الطهورين بمن هو متطهر بأحدهما (¬٩).

تتمة: لا بأس بإمامة ولد الزنا، ولقيط (¬١٠)، ومنفي بلعان (¬١١).

(فصل) في موقف الإمام والمأموم

(يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، و) لكن (السُّنَّة وقوفه) أي: الإمام (متقدمًا عليهم) أي: على المأمومين (¬١٢)؛ لتقدمه ﷺ على أصحابه في الصلاة (¬١٣).

(ويقف الرجل الواحد) المأموم (عن يمين) إمامـ (ـــــــــــه، محاذيًا له) في

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 367 (SanadKitab #30058, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.