كانوا المأمومين (¬١) بصلاة جمعة، أو عيد، مع إمامهم المحدث أو النجس، وهم أربعون، فيعيد الكل (¬٢)؛ لفقد العدد المعتبر فيهما، وكذا لو كان مأموم منهم بهذه الصفة، وهو غير الأربعين، أعاد هو فقط (¬٣).
(ولا تصح إمامة الأمي، وهو من لا يحسن) قراءة (الفاتحة) أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفًا لا يبدل (¬٤) (إلا) إذا كان (بمثله) فتصح (¬٥).
(ويصح) صلاة (¬٦) (النفل خلف الفرض، ولا) يصح (عكس) ذلك؛ وهو صلاة الفرض خلف النفل (¬٧). ولا يصح (¬٨) إمامة فاقد الطهورين بمن هو متطهر بأحدهما (¬٩).
تتمة: لا بأس بإمامة ولد الزنا، ولقيط (¬١٠)، ومنفي بلعان (¬١١).
(فصل) في موقف الإمام والمأموم
(يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، و) لكن (السُّنَّة وقوفه) أي: الإمام (متقدمًا عليهم) أي: على المأمومين (¬١٢)؛ لتقدمه ﷺ على أصحابه في الصلاة (¬١٣).
(ويقف الرجل الواحد) المأموم (عن يمين) إمامـ (ـــــــــــه، محاذيًا له) في
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 367 (SanadKitab #30058, hlm. urut 354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.