(وإن كان بينهما) أي: بين الإمام والمأموم (نهرٌ تجري فيه السفن) لم تصح الصلاة، فإن لم تجري (¬٢) فيه السفن، صحت الصلاة (أو) كان بينهما (طريق، لم تصح) الصلاة. لكن إن كانت الصلاة جمعة، أو عيدًا، أو جنازةً، ونحو ذلك، لضرورة، صحت الصلاة إذا اتصلت فيه الصفوف، وإلا، فلا (¬٣).
(وكره علو الإمام عن المأموم) لحديث حذيفة (¬٤)، ما لم يكن يسيرًا؛ كدرجة؛ لفعله ﷺ "حين كبَّر على درجة المنبر، ثم ركع، ثم نزل القهقرى (¬٥)، فسجد، وسجد الناس معه" (¬٦) (لا عكسه) أي: لا يكره علو المأموم عن الإمام (¬٧).
(وكره لمن أكل بصلًا، أو فجلًا، ونحوه) ككراث، وثوم (حضور المسجد) ما لم يذهب ريحه (¬٨)؛ للخبر الوارد في ذلك (¬٩). قلت: وكذا شرب دخان (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 370 (SanadKitab #30058, hlm. urut 357)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.