Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 369

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة الجماعة) وما يتعلق بها: من بيان من تصح إمامته، وغير ذلك
  4. (فصل) في موقف الإمام والمأموم

ومن وقف -ولو مأمومًا واحدًا متنفلًا- مع إمام صلاتُه فرض، صحت، ولو كان الإمام أُمِّيًا (¬١)؛ لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة (¬٢). وإن وقفت بجانبه، فعن يمينه، كرجل (¬٣). وإن أمَّت امرأة بامرأة، فتقف عن يمينها (¬٤).

(وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف) أو عن يساره (منفردًا، فصلاته باطلة) (¬٥) لأن صلاة المنفرد خلف الإمام فذ، قال النبي ﷺ: "لا صلاة لفرد خلف الصف" رواه أحمد (¬٦). وكذا لو صلى جماعة عن يسار الإمام، مع خلو يمينه، فصلاة الإمام والمأمومين باطلة (¬٧).

(وإن أمكن المأموم الاقتداء) أي: المتابعة (بإمامه، ولو كان بينهما) أي: بين الإمام والمأموم (فوق ثلاثمائة ذراع، صح) الاقتداء به، وصحت صلاته، لكن المراد بالمأموم هو غير المنفرد، اثنين، فأكثر، -وأن يكون (¬٨) عن يمين الإمام، كما تقدم (¬٩) -، هذا (إن رأى) المأموم (الإمام) سواء كان الإمام بالمسجد، أو خارجه (أو رأى) المأموم (من وراءه) من المأمومين (¬١٠) (وإن كان الإمام والمأموم في المسجد، لم تشترط الرؤية) للإمام، ولا لمن خلفه (و) يـ (ـــــــــــــــكفي (¬١١) سماع) المأموم (التكبير) (¬١٢) فإن كان الإمام بمسجد آخر، فلا يكفي السماع، ولا بد من

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 369 (SanadKitab #30058, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.