ومن وقف -ولو مأمومًا واحدًا متنفلًا- مع إمام صلاتُه فرض، صحت، ولو كان الإمام أُمِّيًا (¬١)؛ لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة (¬٢). وإن وقفت بجانبه، فعن يمينه، كرجل (¬٣). وإن أمَّت امرأة بامرأة، فتقف عن يمينها (¬٤).
(وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف) أو عن يساره (منفردًا، فصلاته باطلة) (¬٥) لأن صلاة المنفرد خلف الإمام فذ، قال النبي ﷺ: "لا صلاة لفرد خلف الصف" رواه أحمد (¬٦). وكذا لو صلى جماعة عن يسار الإمام، مع خلو يمينه، فصلاة الإمام والمأمومين باطلة (¬٧).
(وإن أمكن المأموم الاقتداء) أي: المتابعة (بإمامه، ولو كان بينهما) أي: بين الإمام والمأموم (فوق ثلاثمائة ذراع، صح) الاقتداء به، وصحت صلاته، لكن المراد بالمأموم هو غير المنفرد، اثنين، فأكثر، -وأن يكون (¬٨) عن يمين الإمام، كما تقدم (¬٩) -، هذا (إن رأى) المأموم (الإمام) سواء كان الإمام بالمسجد، أو خارجه (أو رأى) المأموم (من وراءه) من المأمومين (¬١٠) (وإن كان الإمام والمأموم في المسجد، لم تشترط الرؤية) للإمام، ولا لمن خلفه (و) يـ (ـــــــــــــــكفي (¬١١) سماع) المأموم (التكبير) (¬١٢) فإن كان الإمام بمسجد آخر، فلا يكفي السماع، ولا بد من