Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 374

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة أهل الأعذار)

مـ (ـــــــــــستحضر (¬١) الفعل) عند إيمائه (بقلبه، وكذا) يكون ناوي (¬٢) (القول إن عجز عنه) أي: عن القول (بلسانه) كعجزه عن قراءة الفاتحة، والتسبيح، ونحوه، وكذا أسير خائف (¬٣).

(ولا تسقط) الصلاة عن المريض (ما دام عقله ثابتًا) (¬٤) لقدرته على الإيماء بطرفه، مع النية بقلبه.

تنبيه: لا ينقص مع العجز من أجر المريض شيء (¬٥)؛ لأنه يكتب له كما كان يعمل مقيمًا صحيحًا، كما ورد في الخبر (¬٦).

(ومن قدر على القيام، أو القعود في أثناء) صلاتـ (ـــــــــه) كـ (ـــــــــا) (¬٧) ن عليه (أ (¬٨) ن يـ (ــــــــــــنتقل إليه) أي: إلى القيام، أو القعود، ويركع بلا قراءة حيث قرأ، وإلا قرأ [بعد] (¬٩) انتقاله. وكذا من عجز عن إتمام قراءة الفاتحة، أتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه (¬١٠).

(ومن قدر) على (أن يقوم) في صلاته (منفردًا، أو يجلس في) صلاة (الجماعة، خُيّر) بين الصلاة منفردًا قيامًا، وبين الجلوس جماعة. وقيل: يصلي منفردًا قائمًا (¬١١)؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونه.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 374 (SanadKitab #30058, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.