تتمة: ولمريضٍ الصلاةَ مستلقيًا مع القدرة على القيام، لمداواة، بقول طبيب مسلم، وله فطر بقوله (¬١).
(وتصح) صلاة الفريضة (على الراحلة) الواقفة، أو السائرة (لمن تأذى بنحو مطر، ووحَل) كثلج، وبرَد، لفعله ﷺ ذلك في حديث يعلى بن (أ) مية (¬٢) (¬٣) (و) تصح أ (يـ) ــــــضًا الصلاة على الراحلة إن (خاف على نفسه من نزوله) فوت رفقته، أو ضرر عدو، أو سيل (¬٤). وعلى المصلي الانتقال (¬٥) حيث يجد ما ينتقل إليه، إذا أمن من التأذي، أو وقفت الرفقة، ونحوه (¬٦) (وعلى) (¬٧) مصلي الفريضة على الراحلة لعذر مما تقدم، التوجـ (ـــــــــــه) بـ (ــــــــــــالاستقبال) إلى القبلة (و) كذا عليه الاستقبال فيـ (ـــــــــــما يقدر عليه) من ركوع، وسجو [د] (¬٨)، أو إيماءٍ (¬٩)، وطمأنينة (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 375 (SanadKitab #30058, hlm. urut 362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.