ولا يصح (¬١) الصلاة على الراحلة لمرض دون عذر (¬٢).
ومن بسفينة، وعجز عن القيام فيها، وعن الخروج منها، صلى جالسًا مستقبلًا، ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة. بخلاف النفل، فيستقبل القبلة عند الإحرام، ثم يصلي لجهة سيره (¬٣).
(ويومئ) بالركوع والسجود (من) كان (بالماء والطين) ولا يمكنه الخروج منه، وكذا مصلوب، ومربوط (¬٤).
* * *