وهو جائز إجماعًا (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ الآية [النساء: ١٠١] علق القصر على الخوف؛ لأن غالب أسفار الرسول ﷺ لم تخل منه (¬٢). وقال يعلى بن [أ] مية (¬٣) لعمر بن الخطاب: "ما لنا نقصر وقد أمنَّا؟ فقال: سألت رسول الله ﷺ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" رواه مسلم (¬٤).
(قصر الصلاة الرباعية) من ظهر، وعصر، وعشاء ركعتين. بخلاف المغرب، والصبح، فلا يقصران إجماعًا. قاله ابن المنذر (¬٥) (¬٦) (أفضل) من الإتمام (لمن نوى سفرًا مباحًا) غير محرم، ولا مكروه، ولو لنزهة، أو فرجة غير محرمة (لمحل معين) أي: غير مجهول؛ كمسافر لا يدري أين يذهب، وسائح في البلدان لا يقصد مكانًا معينًا (يبلغ) سفره (ستة عشر فرسخًا)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 377 (SanadKitab #30058, hlm. urut 364)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.