(بلا نية الإقامة فوق أربعة) أيام (ولا يدري متى تقضى) حاجته. فلو علم أنها لا تقضى إلا بعد أربعة أيام، لزمه الإتمام (¬١).
والملَّاح؛ صاحب السفينة (¬٢)، الذي معه أهله في السفينة، أو لا أهل له، وليس له نية الإقامة ببلد، لا يقصر الصلاة، ولا يفطر رمضان. فإن كان له أهل، وليسوا معه، قصر الصلاة، وأفطر. ومثله المُكَاري (¬٣)، والراعي، ورسول السلطان، والساعي، ونحوه (¬٤). وعرب البدو، ونحوه (¬٥)، الذين حيث وجدوا المرعى رعوه، يتموا (¬٦). وإن كانوا يسافرون من المصيف إلى المشتى، وعليه (¬٧)، جاز لهم القصر مدة سفرهم (¬٨).
ويقصر (أ) يضًا لـ (ـــــــو حبس) في سفره (ظلمًا، أو) حبس (بـ) ـــــــــــــحصول (مطر) أو ثلج، أو جليد، أو مرض مدة حبسه (ولو أقام سنين) في حبسه (¬٩).
وكذا لو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا (¬١٠)؛ لأن عمدها لا يبطل الصلاة.
تتمة: تشترط نية القصر عند الإحرام، ويشترط العلم بأن إمامه ممن يباح له القصر (¬١١).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 381 (SanadKitab #30058, hlm. urut 368)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.