(يباح) الجمع؛ فلا يكره، ولا يستحب، وتركه أفضل (بسفر القصر) (¬١) لفعله صلى الله عليه [وسلم] (¬٢) في غزوة تبوك (¬٣) (¬٤).
يكون (الجمع بين) صلاة (الظهر والعصر، و) بين (العشاءين) المغرب والعشاء، يجمعهما (بوقت إحداهما) أي: إحدى الصلاتين (¬٥).
(و) أيضًا (يباح) الجمع (لمقيم مريض يلحقه بتركه) أي: بترك الجمع (مشقة) (¬٦) لحديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ جمع من غير خوف ولا مطر"، وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر" رواهما مسلم (¬٧).
(و) يباح أيضًا لجمع (لمرض) (¬٨) يحصـ (ــــــــــل) فيه (مشقة) لـ (ـــــــــكثرة) تطهير (النجاسة) كمستحاضة، ومن به سلس بولى، أو رعاف دائم، ونحو ذلك (¬٩).
(و) يباح [أيضًا] الجمع (لعاجز عن الطهارة) بماء، أو تيمم (لكل صلاة) (¬١٠) لأنه في معنى المريض.
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 382 (SanadKitab #30058, hlm. urut 369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.