(و) يشترط أيضًا في جمع التأخير (بقاء العذر) أي: استمراره (إلى دخول وقت الثانية) ولا يعتبر زواله بعد ذلك (¬١).
(لا غير) أي: لا زيادة على هذين الشرطين في جمع التأخير؛ فيجوز التطوع بينهما، ولا يعتبر (¬٢) نية الجمع عند [الإحرام] (¬٣).
(ولا يشترط للصحة) أي: صحة الجمع، تقديمًا كان، أو تأخيرًا (اتحاد الإمام والمأموم) في صلاة المجموعتين (فلو صلاهما) أي: المجموعتين (خلف إمامين) بأن صلى كل واحدة خلف إمام، صح (أو) صلى أحدهما (¬٤) (بمأموم) وهي (الأولى، و) صلى (بـ) ـــــــــمأموم (آخر الثانية) صح (أو) صلى أحدهما (¬٥) إمامًا، والثانية مأمومًا، أو صلى (خلف من لم يجمع) أي: من لم يباح (¬٦) له الجمع، صح (¬٧) (أو) صلى (إحداهما منفردًا، و) صلى (الأخرى جماعة) صح (أو صلى) المجموعتين، أو أحدهما (¬٨) (بمن لم يجمع، صح) الجمع (¬٩).
* * *