وهي ثابتة بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية [النساء: ١٠٢]، وبالسُّنَّة؛ لأنه ﷺ صلاها (¬١)، وأجمع الصحابة على فعلها (¬٢).
(تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحًا) لا محرمًا؛ لأنها رخصة لا تستباح لمحرم (حضرًا) كان (أو سفرًا) (¬٣) لأن المبيح الخوف، لا السفر. إلا الجمعة، فتصح حضرًا، لا سفرًا (¬٤). وقيل: تجوز سفرًا (¬٥).
صلاة الخوف تصح في السفر على ستة أوجه (¬٦)، قال في "الإقناع": "أو سبعة" (¬٧) أوجه، قال الإمام أحمد: "صح عن النبي ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة"، وفي رواية أخرى: "من ستة أوجه، أو سبعة" (¬٨). قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أم تختار واحدًا منها؟ قال: "أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل (¬٩) (¬١٠)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 386 (SanadKitab #30058, hlm. urut 373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.