Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 386

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة أهل الأعذار)
  4. (فصل في صلاة الخوف)

(فصل في صلاة الخوف)

وهي ثابتة بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية [النساء: ١٠٢]، وبالسُّنَّة؛ لأنه ﷺ صلاها (¬١)، وأجمع الصحابة على فعلها (¬٢).

(تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحًا) لا محرمًا؛ لأنها رخصة لا تستباح لمحرم (حضرًا) كان (أو سفرًا) (¬٣) لأن المبيح الخوف، لا السفر. إلا الجمعة، فتصح حضرًا، لا سفرًا (¬٤). وقيل: تجوز سفرًا (¬٥).

صلاة الخوف تصح في السفر على ستة أوجه (¬٦)، قال في "الإقناع": "أو سبعة" (¬٧) أوجه، قال الإمام أحمد: "صح عن النبي ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة"، وفي رواية أخرى: "من ستة أوجه، أو سبعة" (¬٨). قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أم تختار واحدًا منها؟ قال: "أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل (¬٩) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 386 (SanadKitab #30058, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.