Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 393

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة أهل الأعذار)
  4. (فصل في صلاة الخوف)

وقت الوقوف بعرفة) فيصلي بـ (ــــــــــا) (¬١) لإيماء صلاة خائف (و) كذا إن (خاف على نفسه، أو) خاف على (أهله أو) خاف على (ماله، أو) إحتاج إلى (ذبه) بالذال المعجمة (عن ذلك) أي: دفعه (¬٢) عن نفسه، أو أهله، أوماله، فيصلي صلاة خائف (و) كذا ذبه (عن نفس غيره) (¬٣) أو مال غيره، صححه في "الإنصاف" (¬٤).

(وإن خاف عدوًا) يصيبه (إن تخلف عن رفقته، فصلى) في هذه الحالة (صلاة خائف، ثم بان) بعد الصلاة (أمن الطريق، لم يعد) الصلاة (¬٥).

(ومن) صلى صلاة أمن، فـ (خاف) في صلاته (أو) صلى صلاة خائف، فـ (ـــــــــــــأمن في صلاته، انتقل) في الأولى من الأمن إلى الخوف، وفي الثانية من الخوف إلى الأمن (وبنى) على ما مضى من صلاته (¬٦).

(ولمصلِّ) في صلاة خوف (كرٌّ) على العدو (وفرٌّ) منه (لمصلحة) (¬٧) وكذا لا يضر تأخر الإمام عن المأموم في شدة الخوف (¬٨)؛ لدعاء الحاجة إليه (ولا تبطل) الصلاة (بطول) الكر، والفر (¬٩)؛ لأنـ (ــــــــــه) موضع ضرورة.

(وجاز) في الصلاة (لـ) أجل (حاجةٍ حمل نجس) لا يعفى عنه في غيرها (ولا يعيد) ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير؛ للعذر (¬١٠).

تتمة: يسن للخائف أن يحمل في الصلاة ما يدفع به عن نفسه؛ من سيف، وسكين، ما لم يثقله، فيكره. ويكره حمل ما يمنع إكمال الصلاة (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 393 (SanadKitab #30058, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.