ومعاوية (¬١)، أنهم صلوا قبل الزوال" (¬٢)، ولم ينكر، فكان إجماعًا (¬٣).
(وتجب) الجمعة (بـ) ــــــحصول (الزوال) لأن ما قبله وقت جواز ورخصة، (و) فعلها (بعده) أي: من بعد الزوال (أفضل) (¬٤) خروجًا من الخلاف (¬٥).
وتدرك الجمعة في الوقت، بتكبيرة الإحرام بعد الخطبتين. وقيل: بركعة، فإن لم تدرك فيها الركعة، صلوا ظهرًا (¬٦).
(الثاني) من الشروط: (أن تكون) صلاة الجمعة (بقرية) منية بما جرت العادة به؛ من آجُرّ (¬٧)، أو لبِن، أو خشب (ولو) كانت القرية (من قصب) (¬٨) وأما أهل الخيام، وبيوت الشعر، فلا جمعة عليهم؛ لأن العرب كانوا حول المدينة، وكانوا لا يصلون الجمعة، ولا أمرهم ﵊ بها (¬٩) (يستوطنها) أي:
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 398 (SanadKitab #30058, hlm. urut 385)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.