القرية (أربعون) رجلًا، بالإمام؛ لما رواه أبو داود، عن كعب بن مالك قال: "أول من صلى بنا الجمعة في نَقيع الخَضِمات (¬١) أسعد بن زُرَارَة (¬٢)، وكنا أربعين" (¬٣) صحَّحه ابن حبّان (¬٤) (¬٥)، ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك (¬٦) (استيطان إقامة) بحيث (لا يظعنون) أي: لا يرتحلون (¬٧) عن القرية (صيفًا، ولا شتاءً (¬٨). وتصح) صلاة الجمعة (في مـ) ـــــــكـ (ــــــــــــا) ن (قارب البنيان من الصحراء) وكذا إقامة الجمعة بمكان من الصحراء قريب من البلد (¬٩)؛ لأن المسجد ليس شرطًا فيها.
(الثالث: حضور الأربعين) من أهل وجوبها، الخطبة والصلاة (¬١٠). ولو كان فيهم خرس غير الخطيب، أو صمّ، صحت؛ لوجود الشرط. فإن كانوا كلهم خرسًا حتى الخطيب، أو كانوا كلهم صمًّا، لم تصح جمعتهم (¬١١)؛ لفوات الخطبة في
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 399 (SanadKitab #30058, hlm. urut 386)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.