Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 400

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة الجمعة)

صورة الخرس، ولفوات سماعها في صورة الصمم. قال شيخنا في "حاشيته على الإقناع": "لكن إذا كان كلهم طرشًا (¬١)، غير الإمام، لم يحصل مقصود الخطبة، فلا ينبغي أن يصح على مقتضى تعليلهم" (¬٢).

(فإن نقصوا) أي: الأربعون (قبل إتمامها) أي: الجمعة (استأنفوا) الصلاة (ظهرًا) نصًّا (¬٣)؛ لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها، هذا إن لم يمكن إعادتها بشروطها، فإن أمكنت، وجبت (¬٤).

(الرابع) من الشروط: (تقدم خطبتين) (¬٥) لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] والذكر هو الخطبة (¬٦)، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه، ولمواظبته ﵊ على ذلك، قال ابن عمر: "كان ﵊ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس" متفق عليه (¬٧).

والخطبتان بدل الركعتين (¬٨)؛ لقول عمر، وعائشة رضي الله تعالى عنهما … (¬٩): "قصرت الصلاة من أجل الخطبة" (¬١٠). لا بدل ركعتين من الظهر؛ لأن الجمعة ليست بدلًا عن الظهر، بل مستقلة، كما تقدم (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 400 (SanadKitab #30058, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.