(من شرط صحتهما) أي: الخطبتين (خمسة أشياء):
أحدهما: (الوقت) فلا تصح واحدة منهما قبله (¬١).
(و) الثاني: (النية) للخطبتين (¬٢).
(و) الثالث: (وقوعهما) أي: الخطبتان (¬٣) (حضرًا) (¬٤).
(و) الرابع: (حضور الأربعين) الخطبتين (¬٥).
(وأن يكونا) أي: الخطبتان (ممن تصح إمامته) بأن يكون مستوفيًا للشروط السابقة (¬٦) (فيها) أي: في الجمعة (¬٧).
(وأركانهما) أي: الخطبتان (ستة):
أحدها: (حمد الله) تعالى (¬٨)؛ لحديث ابن مسعود (¬٩)، وحديث أبي هريرة (¬١٠).
(و) الثاني: (الصلاة على رسول الله) ﷺ؛ لأن كلّ عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ؛ كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة، لا السلام (¬١١).
(و) الثالث: (قراءة آية) كاملة (من كتاب الله) تعالى (¬١٢)؛ لحديث