جابر (¬١)، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فوجبت فيهما القراءة؛ كالصلاة. "ولا تجزئ بعض آية، ولا آية لا تستقل بمعنى، أو حكم، نحو: (ثُمَّ نَظَرَ (٢١)) [المدثر] أو (مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)) [الرَّحمن] ". ذكره أبو المعالي (¬٢).
(و) الرابع: (الوصية بتقوى الله) تعالى؛ لأنَّها المقصودة من الخطبة، وأقلها: (اتقوا الله)، و (أطيعوا الله)، ونحوه (¬٣).
(و) الخامس: (موالاة) (¬٤) بينـ (ــهما) أي: الخطبتين، وبين أجزائهما، و (مع الصلا) فلا يفصل بين شيء منهما، ولا بين الصلاة فصلًا طويلًا (¬٥).
(و) السادس: (الجهر) بالخطبتين (بحيث يسمع العدد) أي: الأربعين (المعتبر حيث لا مانع) لهم من السماع؛ كنوم، أو غفلة، أو صمم بعضهم، فتصح (¬٦). فإن لم يسمعوا؛ لخفض صوت الإمام، أو لبعدهم عنه، ونحوه، لم تصح (¬٧).
ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة، وتصح مع العجز (¬٨). وتبطل الخطبة بكلام محرم فيها، ولو يسيرًا (¬٩).
(وسننها) أي: الخطبة: (الطهارة) فتصح من محدث حدثًا أصغر، أو أكبر (¬١٠).
(وستر العورة) فتصح من مكشوفها (وإزالة النجاسة) من بدن، وثوب (¬١١).