أن يتأني، وإذا نزل نَزَل مسرعًا. قاله ابن عقيل، وغيره (¬١).
(فصل)
(يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو) قريب (منه، بحيث يسمعه)
أي: يسمع الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. قال أكثر المفسرين: نزلت في الخطبة (¬٢)، ولخبر "الصحيحين" عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والامام يخطب، فقد لغوت" (¬٣). واللغو: الإثم (¬٤). إلَّا الكلام للإمام، أولمن كلمه الإمام لمصلحة، فلا يحرم (¬٥). فإن كان الإمام بعيدًا، بحيث لا يسمعه، لم يحرم عليه الكلام (¬٦). ويجب الكلام لدفع ضرر عنه، أو عن غيره (¬٧) (ويباح) الكلام (إذا سكت) الإمام (بينهما) أي: بين الخطبتين (أو) إذا (شرع) الإمام (في) الـ (ـدعاء) (¬٨).
(وتحرم إقامة) صلاة (الجمعة، وإقامة) صلاة (العيد في أكثر من موضع) واحد (من البلد) ولا يجوز تعددها (إلا) إذا دعت ا (لحاجة) لذلك (كضيق) المصلى (وبعد) هـ (وخوف فتنة) لعداوة أهل بلد، فتصح صلاة المتعدد (¬٩).
(فإن تعددت لغير) حاجة من (ذلك) أي: مما ذكر (فالسابقة بـ) ـتكبيرة