Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 407

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة الجمعة)
  4. (فصل)

(الإحرام، هي الصحيحة) والمتخلفة، تعيدها ظهرًا. وإن وقعتا معًا، فإن أمكن اجتماعهم مع بقاء الوقت، صلوا جمعة، وإلا، فظهرًا. وإن جهل كيف وقعتا، صلوا ظهرًا (¬١).

(ومن أحرم بالجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام ركعة، أتمـ) ـها (جمعة. وإن أدرك أقلّ) من ركعة (نوى) خلف الإمام (ظهرًا) إذا كان دخل وقتها؛ لأنه لو صلى الإمام الجمعة قبل الزوال في وقت الجواز، فوقت الظهر باق لم يدخل، فيؤخر الظهر إلى دخول وقته (¬٢).

(وأقل السُّنَّة) الراتبة (بعدها) أي: بعد الجمعة (ركعتان، وأكثر) السُّنَّة بعد (ها ستة (¬٣) ركعات) نصًّا (¬٤). ولا راتبة قبلها، ويسن أربع (¬٥).

(وسن قراءة سورة الكهف في يومها) أي: في يوم الجمعة، [اقتصر عليه الأكثر، (¬٦)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين" رواه البيهقي (¬٧). ورواه سعيد (¬٨) موقوفًا، وقال: "ما بينه وبين البيت العتيق" (¬٩). زاد أبو المعالي: وليلتها (¬١٠). وقال في "الوجيز": "يقرأ سورة

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 407 (SanadKitab #30058, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.