Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 408

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة الجمعة)
  4. (فصل)

الكهف في يومها، أو ليلتها" (¬١). قاله في "الإنصاف"، وفي "المبدع" (¬٢)؛ لقوله ﵊: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أو ليلته (¬٣) وقي الدجال" (¬٤).

(و) سن (أن يقرأ في) صلاة (فجرها) في الركعة الأولى بـ ((الم) السجدة، وفي) الركعة (الثانية) بـ ((هَلْ أَتَى) عَلَى الإِنسَانِ) [الإنسان: ١] (وتكره مداومته عليها) أي: على القراءة في الفجر بالسورة (¬٥). قال الإمام أحمد: "لئلا يظن أنَّها مفضلة بسجدة" (¬٦). وقال جماعة: "لئلا يظن الوجوب" (¬٧).

تتمة: إذا وقع عيد في يوم جمعة، سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام؛ لأنه ﷺ "صلَّى العيد، وقال: من شاء أن يُجمِّع فليُجمِّع" رواه أحمد (¬٨) من حديث زيد بن أرقم (¬٩). سقوط حضور، لا سقوط وجوب، كمريض،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 408 (SanadKitab #30058, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.