لا كمسافر. فمن حضرها منهم، وجبت عليه، وانعقدت به (¬١). وأما من لم يصلي (¬٢) العيد، أو صلاه بعد الإمام، لزمه الحضور للجمعة (¬٣)، إلَّا الإمام الذي صلى العيد، فلا يسقط عنه حضور الجمعة (¬٤)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مُجمِّعون (¬٥) " رواه أبو داود (¬٦). فإن اجتمع مع الإمام العدد المعتبر، ولو ممن حضر العيد، أقامها، وإلا، صلوا ظهرًا (¬٧). وكذا سقوط عيد بها (¬٨).
وسن بتأكد في يومها وليلتها، كثرة الصلاة على النبي ﷺ (¬٩)؛ لحديث: "أكثروا الصلاة على ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، فمن صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا" رواه البيهقي (¬١٠). وتقدم استحباب الاغتسال لها فيه (¬١١)، وأفضله عن جماع (¬١٢). وسن تنظف؛ من قص شارب، وتقليم ظفر، وقطع روائح كريهة بسواكه، وغيره، وتطيب (¬١٣)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 409 (SanadKitab #30058, hlm. urut 396)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.