Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 409

  1. القسم الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. (باب صلاة الجمعة)
  4. (فصل)

لا كمسافر. فمن حضرها منهم، وجبت عليه، وانعقدت به (¬١). وأما من لم يصلي (¬٢) العيد، أو صلاه بعد الإمام، لزمه الحضور للجمعة (¬٣)، إلَّا الإمام الذي صلى العيد، فلا يسقط عنه حضور الجمعة (¬٤)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مُجمِّعون (¬٥) " رواه أبو داود (¬٦). فإن اجتمع مع الإمام العدد المعتبر، ولو ممن حضر العيد، أقامها، وإلا، صلوا ظهرًا (¬٧). وكذا سقوط عيد بها (¬٨).

وسن بتأكد في يومها وليلتها، كثرة الصلاة على النبي ﷺ (¬٩)؛ لحديث: "أكثروا الصلاة على ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، فمن صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا" رواه البيهقي (¬١٠). وتقدم استحباب الاغتسال لها فيه (¬١١)، وأفضله عن جماع (¬١٢). وسن تنظف؛ من قص شارب، وتقليم ظفر، وقطع روائح كريهة بسواكه، وغيره، وتطيب (¬١٣)؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 409 (SanadKitab #30058, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.