قبل فعلها، قام فأتى بها، إن لم يطل الفصل (¬١)؛ لقوله ﷺ: "قم فاركع ركعتين" متفق عليه (¬٢).
وليس له تسكيت من تكلم بكلام، بل يسكته بإشارة (¬٣). ويجوز رد السلام نطقًا (¬٤). ويكره العبث، والشرب حال الخطبة (¬٥). ويكره أن يتخطى رقاب الناس؛ لما ورد من النهي (¬٦)، ما لم يكن إمامًا، أو مأمومًا يرى فرجة ليجلس بها (¬٧). ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولو عبده، أو ولده الكبير، لا الصغير (¬٨). ويكره الإيثار بالمكان الأفضل؛ كالصف الأول، ونحوه. ولا يكره قبوله (¬٩).
خاتمة: روى ابن السني، عن أنس مرفوعًا: "من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة، قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب، (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) [الإخلاص: ١]، والمعوذتين سبعًا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله" (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 411 (SanadKitab #30058, hlm. urut 398)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.