(وسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام (قضاؤها) في يومها منفردًا، أو جماعة، ولو أقلّ من أربعين؛ لأنَّها صارت تطوعًا؛ لسقوط فرض الكفاية (ولو) كان (بعد الزوال) على صفتها (¬١)؛ لفعل أنس (¬٢)، وكسائر الصلوات. ومن أدرك الإمام في بعضها، قضى ما فاته (¬٣)؛ لعموم خبر: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (¬٤).
(فصل)
(يسن التكبير المطلق) وهو الذي غير مقيد بأدبار الصلوات في حق ذكر، وأنثى، حر، أو عبد، أو مميز (¬٥) (و) يسن (الجهر به) لغير أنثى (¬٦) (في ليلتي العيدين إلى) حين (فراغ الخطبة) لما روي عن ابن عمر (¬٧) (وفي كلّ عشر ذي الحجة" ولو لم ير بهيمة الأنعام (¬٨).
(والتكبير المقيّد في) عيد (الأضحى عقب كلّ) صلاة (فريضة صلَّاها في
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 419 (SanadKitab #30058, hlm. urut 406)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.