خمس (¬١)؛ لأنه لم ينقل.
(وما بعد) الركوع (الأول، سُنَّة، لا تدرك به الركعة) إذا دخل المسبوق في هذه الحالة مع الإمام (¬٢).
(ويصح أن يصليه كـ) ـــصلاة (النافلة) (¬٣).
ولا يصلي لآية غير الكسوف، إلَّا لزلزلة دائمة، فيصلى لها، كصلاة كسوف (¬٤)، نصًّا (¬٥)؛ لفعل ابن عباس (¬٦). رواه [سعيد، والبيهقي] (¬٧).
تتمة: صلاة الكسوف صلاة رهبة، وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء (¬٨).