Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 434

  1. القسم الأول
  2. كتاب الجنائز

(ويكره الأنين) لأنه يترجم عن الشكوي، ما لم يغلب عليه ذلك (¬١)

(و) يكره (تمني الموت) لحديث: "لا [يتمنين] (¬٢) أحدكم الموت من ضر أصابه" الحديث (¬٣) (إلَّا لخوف فتنة) فلا يكره (¬٤).

(وتسن عيادة المريض المسلم) (¬٥) لحديث أبي هريرة مرفوعًا (¬٦). وقال ابن حمدان: إنه فرض كفاية (¬٧). قال الشيخ - يعني: تقيّ الذين ابن تيمية رحمه الله تعالى -: "الذي يقتضيه النص وجوب ذلك" (¬٨)، وقال: "المراد مرّة" (¬٩)؛ يعني: يجب مرّة. قال في "الإقناع": "وظاهره: ولو كان المرض من وجع ضرس، أو رمَد (¬١٠)، أو دُمَّل (¬١١)، خلافًا لأبي المعالي" (¬١٢) أنه لا يعاد بهذه الأمراض الثلاثة (¬١٣). ويسأل المريضَ عن حاله، وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه (¬١٤)؛

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 434 (SanadKitab #30058, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.