(فصل)
(وغسل الميت) المسلم (فرض كفاية) (¬١).
(وشرط في الماء) [الذي يغسل به] (الطهورية) [و] (¬٢) أن لا يكون مستعملًا (¬٣) (والإباحة) بأن لا يكون مغصوبًا (¬٤).
(و) يشترط (في الغاسل: الإسلام) ونيته (والعقل، والتمييز) (¬٥) لأن ما عدا ذلك ليس له نية، وتعميم الميت بالماء (¬٦).
(والأفضل) في الغاسل أن يكون (ثقةً) أمينًا؛ بحيث إن وجد عيبًا لم يذكره (عارفـ) ـــــــًا (بأحكام الغسل (¬٧). والأولى به) أي: بالغسل (وصيُّه العدل) إذا وصى به لأحد، ثم الأب، وإن علا، ثم الابن، وإن نزل (¬٨).
(وإذا شرع) الغاسل (في غسله، ستر عورته وجوبًا) لا من له دون سبع سنين (¬٩)، ثم يجرد من ثياب ندبًا، إلَّا النبي ﷺ"، فلا يجرد (¬١٠)؛ لأنه "حين اختلفوا في تجريده، أوقع الله تعالى عليهم النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن غسلوا رسول الله ﷺ وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميص، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكون بالمقميص دون أيديهم" رواه أحمد (¬١١)، ولأن فضلاته