Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 446

  1. القسم الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. (فصل)

﵊ كلها طاهرة (¬١)، فلم يخشى (¬٢) تنجيس قميصه. ويكره - حتى للغاسل - النظر للميت لغير حاجة (¬٣) (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقه، فينجِّي (¬٤) (أحد فرجيـ (ـــــه بها) ثم يأخذ خرقة ثانية للفرج الثاني (¬٥). وظاهر كلام "المقنع" و "المنتهى" وغيرهما: تكفيه خرقة واحدة (¬٦) (ويجب غسل ما به من نجاسة) سبعًا (¬٧).

(ويحرم مس عورة من بلغ) سنه (سبع) سنين (¬٨) (وسن) للغاسل (أن لا يمس سائر بدنه إلَّا بخرقة) (¬٩).

(و) يجوز (للرجل أن يغسل زوجته، وأمته، و) أن يغسل (بنت دون سبع سنين، و) يجوز (للمرأة) أن تـ (ـــــغسل زوجها، و) للأمة، أو أم الولد [أن تغسل، (¬١٠) (سيدها، و) [للمرأة] (¬١١) أن تغسل (ابن دون سبع) سنين (¬١٢).

(وحكم غسل الميت، فيما يجب، و) فيما (يسن، كـ) ــحكم (غسل

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 446 (SanadKitab #30058, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.