الجنابة (¬١) من تعميم بدنه بالماء، ونية الغاسل، كما تقدم (¬٢) (لكن لا يدخل الماء في فمه، و) لا في (أنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة، فيمسح بها أسنانه، و) يمسح بها (مَنْخِريه) (¬٣).
(ويكره الاقتصار في غسله، على مرّة) واحدة؛ لأن السُّنَّة ثلاثًا (¬٤)؛ لقوله ﷺ للنساء اللاتي غسلن ابنته: "غسِّلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر (¬٥) كـ (¬٦)؛ لأنه يستحب تغسيل الميت بالسدر (¬٧).
هذا (إن لم يخرج منه) من السبيلين، أو من غيرهما (شيء، فإن خرج) منه شيء (وجب إعادة الغسل إلى سبع (¬٨)، فإن خرج بعدها) أي: بعد السبع شيء (حُشي) المخرج (بقطن، فإن لم يستمسك) المخرج من القطن (فـ) ــــــيحشى (بطين [حُرِّ] (¬٩)، ثم يغسل المحل) أي: يطهره (ويُوضأ وجوبًا) حكم وضوء الحي (ولا غسل) بعد السبع (¬١٠) (وإن خرج بعد تكفينه) شيء (لم يعد الوضوء،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 447 (SanadKitab #30058, hlm. urut 434)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.