Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 448

  1. القسم الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. (فصل)

ولا الغسل) سواء كان الخارج قليلًا، أو كثيرًا (¬١). ويسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة سدرًا، وكافورًا (¬٢). وغسله بالماء البارد أفضل، ولا بأس بالحار (¬٣). فإذا فرغ من غسله، نشَّفه بشيء (¬٤).

تتمة: ومن دفن قبل غسله، وأمكن غسله، لزم نبشه، إن لم يخشى (¬٥) تفسخه، أو تغيره. وكذا من دفن غير متوجه (¬٦) للقبلة، أو دفن قبل الصلاة عليه، أو قبل تكفينه (¬٧). ومن كفن بحرير، فالأَوْلى عدم نبشه (¬٨). ويجوز نبشه لغرض صحيح؛ كتحسين كفن، ولدفنه في بقعة خير من بقعته، ولمجاورة صالح (¬٩)، إلَّا الشهيد، حتى لو نقل منه، رد إليه؛ لأن دفن الشهيد في مصرعه سُنَّة (¬١٠). وحمل الميت إلى غير بلده، لغير حاجة، مكروه (¬١١). ويجوز نبشه إذا دفن لعذر بلا غسل وحَنوط (¬١٢). وكذا يجوز نبشه؛ لإفراده في دفنه عمن دفن معه بقبر على حدته (¬١٣).

تتمة: ظاهر كلام الأكثرة أن غسل الملائكة لا يكفي (¬١٤). قال في "الانتصار": "يكفي إن علم غسله" (¬١٥)، وكذا منقول في تعليق القاضي (¬١٦)، واحتج

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 448 (SanadKitab #30058, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.