Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 453

  1. القسم الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. (فصل)

ثوابهم، وربما يأثم (¬١).

تنبيه: المراد بالشهيد: قيل: إن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل: إن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع. وقيل: إن الملائكة كذلك. إلى غير ذلك من الأقوال (¬٢). وقد ذكرت في كتابي "حقائق العيون الباصرة" (¬٣) نحوًا من ثمانية عشر قولًا، فراجعه إن أردت اتساعًا.

(ويجب بقاء دمه) أي: دم الشهيد (عليه) لا نجاسةً معه (¬٤)؛ لقوله ﷺ: "يدفن قتلى أُحد في دمائهم" (¬٥)، وفي الحديث: "اللون لون الدم، والريح ريح المسك" (¬٦).

(و) يجب (دفنه في ثيابه) التي قتل فيها (¬٧)؛ لأمره ﷺ بقتلى أُحد "أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم" رواه أبو داود، عن ابن عباس (¬٨). قال في "الإقناع": "وظاهره: ولو حريرًا" (¬٩). قال في "المبدع": "ولعله غير مراد" (¬١٠)، فلا يزاد في الثياب، ولا ينقص (¬١١). فإن كان الشهيد قد سلبها،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 453 (SanadKitab #30058, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.