فيكفن بغيرها (¬١). ويستحب دفنه في مصرعه؛ وهو المكان الذي قتل فيه (¬٢)؛ لقوله عليه الصلاة السلام: "تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح" (¬٣)، حملوه على الشهداء؛ لأن السُّنَّة في غيرهم دفنهم في الصحراء.
(وإن حمل) شهيد المعركة، أو المقتول ظلمًا (فأكل، أو شرب، أو نام، [أو بال] (¬٤)، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفًا، أو قتل، وعليه ما بوجب الغسل، من نحو جنابة) كحائض، ونفساء انقطع دمهما (فهو كغيره) من الموتى؛ يغسل، ويكفن، ويصلى عليه وجوبًا (¬٥)؛ لتغسيله ﷺ سعد بن معاذ (¬٦).
(و) يغسل، ويكفن، ويصلى على الـ (ـسَّقْط (¬٧) لأربعة أشهر) فأكثر (كـ) ـمـ (ـا) يغسل ا (لمولود) إذا ولد (حيًا) ثم مات (¬٨). ويستحب تسميته، ولو ولد قبل أربعة أشهر (¬٩). وإن كان السقط من كافرين، فمات أحد أبويه [بدارنا] (¬١٠)، فكمسلم؛ لأنه محكوم بإسلامه (¬١١).
(ولا يغسل مسلم كافرًا، ولو) كان الكافر (ذميًا) أي: كتابيًا (ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، بل يوارى) الكافر، أي: يدفن (لعدم من يواريه) التراب (¬١٢).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 454 (SanadKitab #30058, hlm. urut 441)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.