(وتكفينه) أي: تكفين الميت (فرض كفاية) (¬١) لقوله ﵊ في المحرم: "كفنوه في ثوبيه" (¬٢).
(والواجب) من الكفن (ستر جميعه) أي: جميع الميت (¬٣) (سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة) فلا يغطى (¬٤)، لأن المحرم إذا مات، فهو كالحي في بقاء إحرامه عليه، فيجنب المحرم الميت ما يجنب المحرم الحي في حياته (¬٥)؛ لبقاء الإحرام، فيكفن في ثوبه نصًّا (¬٦): ويجوز الزيادة عليه (¬٧). فيغسل بماء، وسدر (¬٨). والذكر لا يلبس المخيط، ويغطى وجهه (¬٩)، لا رأس ذكر، ووجه أنثى، كما ذكر (¬١٠) (بثوب) واحد، أي: الواجب من الكفن ثوب واحد (¬١١).
ويشترط أن يكون الثوب، (لا يصف البشرة (¬١٢)، ويجب أن يكون) الكفن (من ملبوس مثله) في الجمع، والأعياد، لأن الشارع أمر بتحسينه. رواه أحمد (¬١٣) (ما لم يوص بدونه) (¬١٤) لإسقاطه حقه.
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 455 (SanadKitab #30058, hlm. urut 442)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.