والأولى بالإمامة: وصي بها إن كان عدلًا، ثم السلطان، ثم نائبه (¬١). والفذ في هذه الصلاة كغيرها (¬٢).
ويسن أن يقف إمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة نصًّا (¬٣). فإن اجتمع من الموتى ذكور فقط، سوِّي بين رؤوسهم، وقُدِّم إلى الإمام أفضلهم. وإن اجتمع نساء فقط، سوِّي بين رؤوسهم، وقُدِّم أفضلهم (¬٤) كذلك، وأيضًا الخناثى (¬٥). وإن اجتمع ذكور وإناث، جُعل المذكور مما يلي الإمام، وجُعل الإناث خلفهم، ووسطهم (¬٦) عند صدور المذكور، والخناثى بينهما (¬٧). وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من انفرادهم (¬٨). ويدعو للميت باسمه إن عرفه (¬٩)، وإلا أشار إليه (¬١٠).
(وشروطها) أي: شروط الصلاة على الميت (ثمانية):
أحدها: (النية، و) الثاني: (التكليف) أي: العقل، وتقدم الخلاف في المميز والبالغ (¬١١) (و) الثالث: (استقبال القبلة، و) الرابع: (ستر العورة) مع أحد العاتقين (و) الخامس: (اجتناب النجاسة) (¬١٢).
(و) السادس: (حضور الميت) قبل الصلاة (إن كان بالبلد) فإن لم يكن بالبلد، وصلى على غائب، صحت (¬١٣).