(و) الثامن: (طهارتهما) أي: طهارة المصلِّي، والمصلَّى عليه (ولو) كانت الطهارة (بتراب) فيتيمم (لعذر) يبيحه (¬٢).
(وأركانها) أي: أركان الصلاة على الميت (سبعة):
أحدها: (القيام في فرضها) والفرض يسقط بأول صلاة على الميت، ثم ما بعده نَفْلًا، فيصح النفل من قاعد (¬٣).
(و) الثاني: (التكبيرات الأربع) لما روي عن ابن عباس: "أنه ﷺ كبَّر أربعًا" متفق عليه (¬٤). فإن ترك منها شيئًا غير مسبوق عمدًا، بطلت. وإن ترك سهوًا، يكبر ما تركه ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل، أو وجد مناف من كلام، ونحوه، استأنف الصلاة (¬٥).
(و) الثالث: (قراءة الفاتحة) على إمام، ومنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم (¬٦).
(و) الرابع: (الصلاة على محمد) ﷺ (¬٧).
(و) الخامس: (الدعاء للميت) (¬٨) لأنه المقصود.
(و) السادس: (السلام) (¬٩) لفعله ﷺ (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 460 (SanadKitab #30058, hlm. urut 447)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.